سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر ؟ قال : لا بأس بالدراهم ، فأمّا السمن فلا أُحبّ ذلك إلّا أن تكون حوالب فلابأس بذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب (١) ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، والأول بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[ ٢٢٧٢٨ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كانت له غنم يحتلبها فيأتيه الرجل فيشتري الخمسمائة رطل وأكثر من ذلك المائة رطل بكذا وكذا فيأخذ منه في كل يوم مائة رطل حتى يستوفي ما اشتراه منه ، قال : لا بأس بهذا.
[ ٢٢٧٢٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يدفع إلى الرجل بقراً أو غنماً على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا ، قال : مكروه.
١٠ ـ باب جواز بيع ما في بطون الأنعام مع ضميمة لا منفرداً وأنه لا يجوز جعله ثمناً
[ ٢٢٧٣٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٢٧ / ٥٥٦ ، والاستبصار ٣ : ١٠٣ / ٣٦٢.
٥ ـ التهذيب ٧ : ١٢٦ / ٥٥٢ ، وأورده عن الفقيه والكافي في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب السلف.
٦ ـ التهذيب ٧ : ١٢٠ / ٢٥٦ ، والاستبصار ٣ : ١٠٣ / ٣٦٣ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٧ من أبواب الربا.
الباب ١٠
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٩٤ / ٨.