العزيز بالبزاق أو يكتب به.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على جواز تحلية المصحف بالذهب والفضة في الملابس (١).
٣٣ ـ باب كراهة كسب الصبيان الذين لا يحسنون صناعة ومن لا يجتنب المحارم
[ ٢٢٢٥١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن كسب الإِماء فإنّها إن لم تجد زنت الّا أمة قد عرفت بصنعة يد ، ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده فإنّه إن لم يجد سرق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١).
أقول : ويأتي ما يدلّ على كراهة كسب من لا يجتنب المحارم (٢).
٣٤ ـ باب حكم كسب الصنّاع إذا سهروا الليل كلّه
[ ٢٢٢٥٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن
__________________
(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٦٤ من أبواب أحكام الملابس.
الباب ٣٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ١٢٨ / ٨.
(١) التهذيب ٦ : ٣٦٧ / ١٠٥٧.
(٢) يأتي في الباب ٥١ من أبواب آداب التجارة.
الباب ٣٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ١٢٧ / ٧ ، والتهذيب ٦ : ٣٦٧ / ١٠٥٨.