ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (٢).
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد نحوه (٣).
١٢ ـ باب أنّه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته ، ولا ما في الآجام من القصب والسمك والطير مع الجهالة إلا أن يضم إلى معلوم ، وحكم بيع المجهولات وما لا يقدر عليه
[ ٢٢٧٣٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نهى أن يشتري شبكة الصياد يقول : اضرب بشبكتك ، فما خرج فهو من مالي بكذا وكذا.
[ ٢٢٧٣٦ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شيء من السمك فيباع وما في الأجمة.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (١) ، وكذا الّذي قبله.
[ ٢٢٧٣٧ ] ٣ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن عليّ بن أسباط ، عن أبي مخلّد السراج قال : كنّا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدخل معتبّ فقال : بالباب
__________________
(٢) الفقيه ٣ : ١٤٢ / ٦٢٢.
(٣) الكافي ٥ : ٢٠٩ / ٣.
الباب ١٢
فيه ١٥ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ١٩٤ / ١٠ ، والتهذيب ٧ : ١٢٤ / ٥٤٢.
٢ ـ الكافي ٥ : ١٩٤ / ١١.
(١) التهذيب ٧ : ١٢٤ / ٥٤٣.
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٠١ / ٩ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب السلف.