٧٢ ـ باب أنه يجوز مال اليتيم والوصي أن يتناول منه أُجرة مثله مع الحاجة
[ ٢٢٤٤٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد ، وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (١) قال : المعروف هو القوت ، وإنّما عنى الوصي أو القيم في أموالهم وما يصلحهم.
[ ٢٢٤٤٩ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن إسماعيل ، عن حنان بن سدير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) سألني عيسى بن موسى عن القيّم للأيتام في الإبل وما يحلّ له منها ، فقلت له : إذا لاط حوضها وطلب ضالتها ، وهنأ (١) جرباها فله ان يصيب من لبنها في غير نهك لضرع ، ولا فساد لنسل.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٢) ، والّذي قبله بإسناده عن ابن محبوب مثله.
ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن عبد الحميد ، وعبد الصمد بن محمّد جميعاً ، عن حنان بن سدير نحوه ، إلّا أنه نقل
__________________
الباب ٧٢
فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ١٣٠ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٤٠ / ٩٥٠.
(١) النساء ٤ : ٦.
٢ ـ الكافي ٥ : ١٣٠ / ٤.
(١) هَنَأْت البعير : إذا طليته بالقطران والقطران دواءً للجرب. ( الصحاح ـ هنأ ـ ١ : ٨٤ ).
(٢) التهذيب ٦ : ٣٤٠ / ٩٥١.