٧ ـ باب أنه يستحب أن يأخذ ناقصاً ويعطي راجحاً ويجب عليه الوفاء في الكيل والوزن
[ ٢٢٨٢٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مرَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على جارية قد اشترت لحماً من قصاب وهي تقول : زدني ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، : زدها فإنه أعظم للبركة.
ورواه الصدوق مرسلاً (١).
[ ٢٢٨٢١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون الوفاء حتى يرجح.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير (١).
وبإسناده عن علي بن إبراهيم (٢) ، وكذا الّذي قبله.
[ ٢٢٨٢٢ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن حماد بن بشير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد (١).
__________________
الباب ٧
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٥٢ / ٨ ، التهذيب ٧ : ٧ / ٢٠.
(١) الفقيه ٣ : ١٢٢ / ٥٢٤.
٢ ـ الكافي ٥ : ١٦٠ / ٥.
(١) التهذيب ٧ : ١١٠ / ٤٧٥.
(٢) التهذيب ٦ : ١١ / ٤٣.
٣ ـ الكافي ٥ : ١٥٩ / ١.
(١) التهذيب ٧ : ١١ / ٤٤.