أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
٥ ـ باب أن من أمر الغير أن يشتري له لم يجز له أن يعطيه من عنده وإن كان ما عنده خيراً مما في السوق إلّا أن لا يخاف أن يتهمه
[ ٢٢٨١٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قال لك الرجل : اشتر لي فلا تعطه من عندك ، وإن كان الّذي عندك خيراً منه.
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الفضل ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير مثله (١).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن داود بن رزين ، عن هشام بن الحكم مثله (٢).
[ ٢٢٨١٥ ] ٢ ـ وعنه عن الحسن بن علي ، عن علي بن النعمان وأبي المغرا والوليد بن مدرك جميعاً ، عن إسحاق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له : ابتع لي ثوباً فيطلب له في
__________________
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ٧ ، وفي الحديث ١٣ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.
الباب ٥
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٥١ / ٦.
(١) التهذيب ٧ : ٦ / ١٩.
(٢) التهذيب ٦ : ٣٥٢ / ٩٩٨.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٥٢ / ٩٩٩.