القندي ، عن إبراهيم بن مهزيار قال : كتب إليه خيران (١) ، قد وجهت إليك ثمانية دراهم كانت أُهديت إليّ من طرسوس ، دراهم فيهم (٢) ، وكرهت أن أردّها على صاحبها أو أحدث فيها حدثاً دون أمرك ، فهل تأمرني في قبول مثلها أم لا ، لأعرفه إن شاء الله وأنتهي إلى أمرك ؟ فكتب وقرأته : اقبل منهم إذا أُهدي إليك دراهم أو غيرها ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يردّ هدية على يهودي ولا نصراني.
وعن حمدويه وإبراهيم ـ ابني نصير ـ عن محمّد بن عيسى ، عن خيران الخادم قال : وجهت إلى سيدي ثمانية دراهم وذكر مثله (٣).
٩١ ـ باب جواز قبول الهديّة التي يراد بها العوض ، وأنه يستحب التعويض عنها ولا يجب ، فإن مات قبله جاز لصاحبها الرجوع فيها
[ ٢٢٥٦١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أبي جرير القمي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يهدي الهدية إلى ذي قرابته يريد الثواب وهو سلطان ، فقال : ما كان لله ولصلة الرحم فهو جائز ، وله أن يقبضها إذا كان للثواب.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (١).
__________________
(١) خيران الخادم ثقة مولى الرضا ( عليه السلام ) ، من أصحاب أبي جعفر وأبي الحسن الثالث ( عليهما السلام ) والمكتوب إليه يحتمل الثلاثة ( منه. قده ).
(٢) كذا في الأصل ، وفي المصدر : منهم ، ويحتمل كون الكلمة في الأصل : فيئهم.
(٣) رجال الكشي ٢ : ٨٦٨ / ١١٣٤.
الباب ٩١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٤٢ / ٤.
(١) التهذيب ٦ : ٣٧٩ / ١١١١.