٨٣ ـ باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الأداء بغير إذنه ولو من الوديعة اذا لم يستحلفه
[ ٢٢٤٩٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد (١) ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن رزين (٢) قال : قلت لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : إنّي أُخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها ، والدابّة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ، ثم يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه ؟ قال : خذ مثل ذلك ولا تزد عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير نحوه ، إلّا أنّه قال : إنّي أُعامل قوماً (٣).
وعنه ، عن داود بن زربي مثله (٤).
[ ٢٢٥٠٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي العباس البقباق ، أن شهاباً مارأه في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم ، قال أبو العباس فقلت له : خذها مكان الألف الّتي أخذ منك ، فأبى شهاب ، قال : فدخل شهاب على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فذكر له
__________________
الباب ٨٣
فيه ١٣ حديثاً
١ ـ التهذيب ٦ : ٣٣٨ / ٩٣٩.
(١) في المصدر : أحمد بن محمد بن عيسىٰ ، وفي الموضع الثاني من التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن داود.
(٢) في الموضع الثاني من التهذيب وفي الفقيه : داود بن زربي.
(٣) الفقيه ٣ : ١١٥ / ٤٨٩.
(٤) التهذيب ٦ : ٣٤٧ / ٩٧٨.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٤٧ / ٩٧٩ ، والاستبصار ٣ : ٥٣ / ١٧٤.