٢٤ ـ باب استحباب شراء العقار وكراهة بيعه إلاّ أن يشتري بثمنه بدله ، وكون العقارات متفرقة
[ ٢٢٠٠٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما يخلف الرجل بعده شيئاً أشدّ عليه من المال الصامت ، قال : قلت له : كيف يصنع به ؟ قال : يجعله في الحائط والبستان والدار.
محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن زرارة نحوه (١).
[ ٢٢٠١٠ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن معمر بن خلاد قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : إنّ رجلاً أتى جعفراً ( عليه السلام ) شبيهاً بالمستنصح له ، فقال له : يا أبا عبد الله كيف صرت اتخذت الأموال قطعاً متفرقة ؟ ولو كانت في موضع كان أيسر (١) لمؤنتها وأعظم لمنفعتها ؛ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اتخذتها متفرقة ، فإن أصاب هذا المال شيء سلم هذا ، والصرة تجمع هذا كلّه.
[ ٢٢٠١١ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد (١) ، عن محمّد بن أحمد النهدي ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن مرازم ، عن أبيه قال : قال أبو عبد الله
__________________
الباب ٢٤
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ١٠٤ / ٤٢٩.
(١) الكافي ٥ : ٩١ / ٢.
٢ ـ الكافي ٥ : ٩١ / ١.
(١) في نسخة : أنسب ( هامش المخطوط ).
٣ ـ الكافي ٥ : ٩٢ / ٥.
(١) في المصدر : الحسن بن محمد.