أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (١) ، وصدر الحديث غير صريح في جواز استعمال جلود الميتة في الضرورة.
٣٩ ـ باب تحريم إجارة المساكن والسفن للمحرمات
[ ٢٢٢٨٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن عبد المؤمن ، عن صابر (١) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه (٢) الخمر ؟ قال : حرام أجره.
محمّد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد مثله (٣).
[ ٢٢٢٨٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبن أُذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر ، والخنازير ؟ قال : لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١).
__________________
(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٩ من أبواب النجاسات.
الباب ٣٩
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ١٣٤ / ٥٩٣ و ٦ : ٣٧١ / ١٠٧٧ ، والاستبصار ٣ : ٥٥ / ١٧٩.
(١) في الموضع الاول من التهذيب : صابر ، وفي المصادر الاخرى : جابر.
(٢) في نسخة من الكافي : فيها ( هامش المخطوط ).
(٣) الكافي ٥ : ٢٢٧ / ٨.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٢٧ / ٦.
(١) التهذيب ٦ : ٣٧٢ / ١٠٧٨ ، والاستبصار ٣ : ٥٥ / ١٨٠.