ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (١).
أقول : حمله الشيخ على عذرة الدواب ، وكذا آخر الحديث الّذي قبله ليرتفع التناقض والتنافي.
وتقدّم ما يدلّ على إباحة أبوال ما يؤكل لحمه وتحريم غيرها في النجاسات (٢) ، ويأتي أيضاً ما يدلّ عليه في الأطعمة (٣).
٤١ ـ باب تحريم بيع الخشب ليعمل صليباً ونحوه
[ ٢٢٢٨٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط ؟ فقال : لا بأس به.
وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلباناً ؟ قال : لا.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١).
وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢).
[ ٢٢٢٨٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبان بن عيسى
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٢٦ / ٣.
(٢) تقدم في البابين ٨ ، ٩ من أبواب النجاسات.
(٣) يأتي في البابين ٢٩ ، ٦٦ من أبواب الأطعمة المحرّمة.
الباب ٤١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢٢٦ / ٢.
(١) التهذيب ٦ : ٣٧٣ / ١٠٨٢.
(٢) التهذيب ٧ : ١٣٤ / ٥٩٠.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٧٣ / ١٠٨٤.