أقول : حمل الشيخ الأول على من يعلم أنّه يباع فيه الخمر ، والثاني على من لا يعلم ما يحمل عليها ، وجوز حمل الخمر على ما يحمل ليجعل خلا ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود عموماً (٢).
٤٠ ـ باب حكم بيع عذرة الإِنسان وغيره وحكم الأبوال
[ ٢٢٢٨٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن علي بن مسكين (١) ، عن عبد الله بن وضاح ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ثمن العذرة من السحت.
[ ٢٢٢٨٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان ، عن ( مسمع ، عن أبي مسمع ) (١) ، عن سماعة بن مهران قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر فقال : إنّي رجل أبيع العذرة فما تقول ؟ قال : حرام بيعها وثمنها.
وقال : لا بأس ببيع العذرة.
[ ٢٢٢٨٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن محمّد بن مضارب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس ببيع العذرة.
__________________
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
الباب ٤٠
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٦ : ٣٧٢ / ١٠٨٠ ، والاستبصار ٣ : ٥٦ / ١٨٢.
(١) في نسخة : علي بن سكن ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدرين.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٧٢ / ١٠٨١ ، الاستبصار ٣ : ٥٦ / ١٨٣.
(١) في نسخة : مسمع بن أبي مسمع ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدرين.
٣ ـ التهذيب ٦ : ٣٧٢ / ١٠٧٩ ، والاستبصار ٣ : ٥٦ / ١٨١.