٢٨ ـ باب حكم ما لو أسلم عبد الكافر
[ ٢٢٧٩٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن في ( النهاية ) عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أُتي بعبد ذمّيّ (١) قد أسلم ، فقال : اذهبوا فبيعوه من المسلمين ، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، رفعه عن حماد بن عيسى (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (٣).
__________________
الباب ٢٨
فيه حديث واحد
١ ـ النهاية : ٣٤٩ / ٢.
(١) في المصدر والكافي والتهذيب : لذمّي.
(٢) الكافي ٧ : ٤٣٢ / ١٩.
(٣) التهذيب ٦ : ٢٨٧ / ٧٩٥.