وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (١).
أقول : هذا محمول على كون الطريق ملكاً للبائع ، أو على كون الدار واسعة محفوفة بالطريق ، واشتباه الزيادة فيها بحيث لا تتميز في محلّ بعينه لما مر (٢).
[ ٢٢٧٩١ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر وصالح بن خالد ، عن أبي جميلة ، عن عبد الله بن أبي أُمية أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دار يشتريها يكون فيها زيادة من الطريق ؟ فقال : إن كان ذلك حل عليه فيما حدّد له فلا بأس به.
أقول : تقدّم وجهه (١).
[ ٢٢٧٩٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن الكاهلي ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك ؟ قال : نعم ، ولكن يسد بابه ويفتح باباً إلى الطريق ، أو ينزل من فوق البيت فإن أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فإنّه (١) أحق به ، وإن أراد يجيء حتّى يقعد على الباب المسدود الّذي باعه لم يكن لهم أن يمنعوه.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢).
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٦٦ / ٢٨٤.
(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٣١ / ٥٧٣.
(١) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.
٥ ـ التهذيب ٧ : ١٣٠ / ٥٦٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من ابواب الشفعة.
(١) في نسخة : فإنهم ( هامش المخطوط ) وكذلك في المصدر.
(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب الشفعة ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب.