الاستحباب (٣).
٦ ـ باب تحريم بخس المكيال والميزان والبيع بمكيال مجهول
[ ٢٢٧١٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم يصغرون القفزان (١) يبيعون بها ، قال : أُولئك الذين يبخسون الناس أشياءهم.
[ ٢٢٧٢٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح للرجل أن يبيع غير صاع المصر.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢).
__________________
(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
الباب ٦
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ١٨٤ / ٣.
(١) القفزان : جمع قفيز وهو مكيال كان معروفاً عندهم ( الصحاح ـ قفز ـ ٣ : ٨٩٢ ).
٢ ـ الكافي ٥ : ١٨٤ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٧ : ٤٠ / ١٦٩.
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الباب ٧ من أبواب آداب التجارة وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١٤ من الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديثين ٣٣ ، ٣٦ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس ، وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.