عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه.
١٣ ـ باب جواز بيع التبن بالمشاهدة *
[ ٢٢٧٥٠ ] ١ ـ محّمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن جميل ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله (١) ( عليه السلام ) عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس ، تبن كلّ بيدر بشيء معلوم يأخذ التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام ، قال : لا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (٢).
ورواه أيضاً بإسناده عن جميل ، عن زرارة أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) وذكر الحديث (٣).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل نحوه ، إلّا أنّه قال : تبن كلّ كُرّ بشيء معلوم (٤).
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن علي بن إبراهيم (٥).
__________________
الباب ١٣
فيه حديث واحد
* ـ العنوان في الفهرس : جواز بيع التبن بالمشاهدة ، ولو قبل كيل الطعام.
١ ـ التهذيب ٧ : ١٢٥ / ٥٤٧.
(١) في المصدر : أبا جعفر ( عليه السلام ).
(٢) الفقيه ٣ : ١٣٢ / ٥٧٣.
(٣) الفقيه ٣ : ١٤٢ / ٦٢٤.
(٤) الكافي ٥ : ١٨٠ / ٨.
(٥) التهذيب ٧ : ٤٠ / ١٧١.