عشرة دنانير ، فقال : هيهات ألا كان هذا قبل الضمنة ؟ أما بلغك قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الوضيعة بعد الضمنة حرام ؟!.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا عن معاوية بن عمار ، عن زيد الشحّام مثله ، إلّا أنّه قال : فضم على يدي وقال : الوضيعة بعد الضمّة (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله (٢).
[ ٢٢٩٧٩ ] ٧ ـ وبإسناده عن يوسف بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يشتري من الرجل البيع فيستوهبه بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره ، قال : لا بأس به.
٤٥ ـ باب استحباب المماكسة والتحفظ من الغبن
[ ٢٢٩٨٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد (١) ، عن علي بن أبي عبد الله ، عن الحسين بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وقد قال له أبوحنيفة : عجب الناس منك أمس وأنت بعرفة تماكس ببدنك أشدّ مكاس قال : فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وما لله من الرضا أن أُغبن في مالي.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٨٦ / ٢.
(٢) التهذيب ٧ : ٨٠ / ٣٤٦.
٧ ـ الفقيه ٣ : ١٤٦ / ٦٤٥.
الباب ٤٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٥٤٦ / ٣٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب الذبح.
(١) في المصدر زيادة : عن علي بن أسباط.