٢٦ ـ باب أنّه لا يجوز الكيل بمكيال مجهول ولا بغير مكيال البلد إلّا مع التراضي به
[ ٢٢٧٨٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر.
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد مثله (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢).
[ ٢٢٧٨٧ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحل لاحد أن يبيع بصاع سوى صاع المصر ، فإن الرجل يستأجر الحمال فيكيل له بمد بيته لعلّه يكون أصغر من مد السوق ، ولو قال : هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به ، ولكنه يحمله ذلك ويجعله في أمانته.
وقال : لا يصلح إلّا مدّ واحد والأمناء (١) بهذه المنزلة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٢).
__________________
الباب ٢٦
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ١٣٠ / ٥٦٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
(١) الكافي ٥ : ١٨٤ / ١.
(٢) التهذيب ٧ : ٤٠ / ١٦٩.
٢ ـ الكافي ٥ : ١٨٤ / ٢.
(١) الأمناء : جمع منا ، وهو كيل أو وزن كان معروفاً عندهم ( القاموس المحيط ـ منو ـ ٤ : ٣٩٢ ).
(٢) التهذيب ٧ : ٤٠ / ١٧٠.