منهم ، عن شربه أيبيع بحنطة أو شعير ؟ قال : يبيعه بما شاء ، هذا ممّا ليس فيه شيء.
[ ٢٢٧٨١ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن البصري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : والنطاف : شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه أن تبيعه جارك تدعه له ، والأربعاء : المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها ، قال : يدعها لجاره ولا يبيعها إياه.
[ ٢٢٧٨٢ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم ، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام هل يصلح ذلك ؟ قال : نعم لا بأس.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).
٢٥ ـ باب أنّه ينبغي اختبار ما يراد طعمه بالذوق قبل الشراء ، وكراهة الشراء من غير رؤية ، وذوق ما لا يريد شراءه
[ ٢٢٧٨٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن داود بن إسحاق الحذاء ، عن محمّد بن العيص قال :
__________________
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٤٣ / ٦٣٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب بيع الثمار.
٥ ـ قرب الإِسناد : ١١٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب إحياء الموات.
(١) يأتي في البابين ٦ ، ٧ من أبواب إحياء الموات.
الباب ٢٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٠ / ١٠٠٤.