محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن سليمان بن جعفر قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في شرب الفقاع ؟ فقال : خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه أما ، يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ، ولقتلت بائعه.
وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن إسماعيل نحوه (١).
[ ٢٢٣٩١ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ابن صدقة ، عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفقاع فقال : هو خمر.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه إن شاء الله (١).
٥٧ ـ باب تحريم بيع الخنزير ، وحكم من أسلم وله خمر أو خنزير فمات وعليه دين
[ ٢٢٣٩٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران (١) ، عن بعض أصحابنا ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن نصرانيّ أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٢٢ / ١.
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٢٢ / ٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٧ من أبواب الأشربة المحرمة.
(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الأشربة المحرّمة. وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
الباب ٥٧
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٢ / ١٤.
(١) في المصدر : ابن أبي عمير.