محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن إبراهيم بن عمر ، عن محمّد بن مسلم قال : قال : جلساء الرجل شركاؤه في الهدية.
[ ٢٢٥٦٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى رفعه قال : إذا أُهدي إلى الرجل هديّة طعام ، وعنده قوم فهم شركاؤه فيها (١) الفاكهة وغيرها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٢) ، وكذا الّذي قبله.
ورواه الصدوق مرسلاً نحوه (٣).
٩٣ ـ باب أنّه لا يجوز أن يصالح السلطان بشيء عما يأخذه من الجزية ويأخذ منهم أكثر من ذلك
[ ٢٢٥٦٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل له قرية عظيمة وله فيها علوج يأخذ منهم السلطان خمسين درهماً ، وبعضهم ثلاثين وأقل وأكثر ، ما تقول إن صالح عنهم السلطان ؟ ـ أعني صاحب القرية ـ بشيء ويأخذ هو منهم أكثر مما يعطي السلطان ؟ قال : قال : هذا حرام.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن إبن محبوب مثله (١).
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن
__________________
٢ ـ الكافي ٥ : ١٤٤ / ١١.
(١) في نسخة : الهدية ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٦ : ٣٧٩ / ١١١٤.
(٣) الفقيه ٣ : ١٩١ / ٨٧٠.
الباب ٩٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٦ : ٣٧٩ / ١١١٠.
(١) التهذيب ٧ : ٢٠٠ / ٨٨٢.