محمد جميعاً ، عن ابن محبوب مثله (٢).
[ ٢٢٥٦٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إبن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في القبالة : أن يأتي الرجل الأرض الخربة فيتقبّلها من أهلها ، ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة فإن ذلك لا يحل ... الحديث.
[ ٢٢٥٦٨ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بقبالة الأرض من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فيعمرها ويؤدي ما خرج عليها ، ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة لأنّه لا يحل.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في المزارعة (٢).
٩٤ ـ باب تحريم عمل الصور المجسمة والتماثيل ذوات الأرواح خاصة واللعب بها وجواز افتراشها
[ ٢٢٥٦٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن
__________________
(٢) الكافي ٥ : ٢٦٩ / ١.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٠١ / ٨٨٨ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٨ ، وذيله في الحديث ٨ من الباب ٨ من أبواب المزارعة.
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٦٩ / ٣.
(١) التهذيب ٧ : ١٩٩ / ٨٧٩.
(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٨ من أبواب المزارعة.
الباب ٩٤
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٥٢٧ / ٧ وأورده في الحديث ٤ ، وبسند آخر في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب أحكام المساكن.