فقال : حرام ولكن ما أعطوك منه فخذ.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله نحوه (١).
[ ٢٢٢٧٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا بأس بنثر الجوز والسكر.
قال الشيخ : تضمن هذا جواز النثر لا الأخذ فلا ينافي الخبرين الأولين.
٣٧ ـ باب جواز بيع الفهد وسباع الطير وعظام الفيل واستعمالها وعدم جواز بيع القرد وشرائه
[ ٢٢٢٧٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها ؟ قال : نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الجبار (١).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (٢).
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٣٧٠ / ١٠٧١ ، والاستبصار ٣ : ٦٦ / ٢٢٠.
٥ ـ التهذيب ٦ : ٣٧٠ / ١٠٧٣ ، والاستبصار ٣ : ٦٦ / ٢٢٢.
الباب ٣٧
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٢٦ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٧٣ / ١٠٨٥.
(١) التهذيب ٦ : ٣٨٦ / ١١٤٨ وفيه : عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن أبي نجران ...
(٢) التهذيب ٧ : ١٣٣ / ٥٨٤.