محمّد ، عن محمّد بن علي ، عن علي بن أسباط ، عمّن حدثه ، عن جهم ابن حميد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا رأيت الرجل يخرج من ماله في طاعة الله فاعلم أنّه أصابه من حلال ، وإذا أخرجه في معصية الله فاعلم أنّه أصاب (١) من حرام.
[ ٢٢٩٩٨ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عمّن حدثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يخرج ثمّ يقدم علينا وقد أفاد المال الكثير ، فلا ندري اكتسبه من حلال أو حرام ، فقال : إذا كان ذلك فانظر في أيّ وجه يخرج نفقاته ، فإن كان ينفق فيما لا ينبغي ممّا يأثم عليه فهو حرام.
٥٢ ـ باب استحباب جلوس بائع الثوب القصير ، وكراهة الحمل في الكم وعدم تحريمه
[ ٢٢٩٩٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مر النبي ( صلى الله عليه وآله ) على رجل ومعه ثوب يبيعه ، وكان الرجل طويلاً والثوب قصيراً ، فقال له : اجلس فإنه أنفق لسلعتك.
[ ٢٣٠٠٠ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جئت بكتاب إلى أبي أعطانيه إنسان فأخرجته من كمّي ، فقال
__________________
(١) في المصدر : أصابه.
٢ ـ الكافي ٥ : ٣١١ / ٣٤ ، وأورده عن العلل في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الملابس.
الباب ٥٢
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٣١٢ / ٣٥ ، والتهذيب ٧ : ٢٢٧ / ٩٩١.
٢ ـ الكافي ٥ : ٣١٢ / ٣٦.