[ ٢٢٩٣٧ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي ابن المنذر الزبال ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان عندك درهم فاشتر به الحنطة ، فإنّ المحق في الدقيق.
[ ٢٢٩٣٨ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : من اشترى الحنطة زاد ماله ، ومن اشترى الدقيق ذهب نصف ماله ، ومن اشترى الخبز ذهب ماله.
٣٤ ـ باب استحباب الأخذ من الطعام بالكيل ، وكراهة الأخذ جزافاً
[ ٢٢٩٣٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : شكى قوم إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) سرعة نفاد طعامهم ، فقال : تكيلون أو تهيلون ؟ قالوا : نهيل يا رسول الله ـ يعني الجزاف ـ قال : كيلوا فإنّه أعظم للبركة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مثله (١).
__________________
٤ ـ الكافي ٥ : ١٦٧ / ٢.
٥ ـ التهذيب ٧ : ١٦٢ / ٧١٥.
الباب ٣٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي : ١٦٧ / ١.
(١) التهذيب ٧ : ١٦٣ / ٧٢٢.