١٧ ـ باب اشتراط كون المبيع طلقاً وحكم بيع الوقف
[ ٢٢٧٥٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن جعفر الرزاز ، عن محمّد ابن عيسى ، عن أبي علي بن راشد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) قلت : جعلت فداك اشتريت أرضاً إلى جنب ضيعتي بألفي درهم ، فلمّا وفيت المال خبرت أنّ الأرض وقف ، فقال : لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلّة في مالك وادفعها إلى من وقفت عليه ، قلت : لا أعرف لها ربّاً ، قال : تصدّق بغلّتها.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوقف (١).
١٨ ـ باب اشتراط تقدير الثمن ، وحكم من اشترى جارية بحكمه فوطأها
[ ٢٢٧٥٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ساومت رجلاً بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك ، ثمّ بعثت إليه بألف درهم ، فقلت : هذه ألف درهم حكمي عليك أن تقبلها ، فأبى أن يقبلها منّي ، وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بالثمن ، فقال : أرى أن تقوّم الجارية قيمة
__________________
الباب ١٧
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٧ / ٣٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الوقوف.
(١) يأتي في الباب ٦ ، وفي الحديثين ٤ ، ٥ من الباب ١٠ من أبواب أحكام الوقف.
الباب ١٨
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ١٤٥ / ٦٤٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب أحكام العيوب.