ابن محمّد ، عن صفوان بن مهران الجمال قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ان فيكم خصلتين هلك بهما من قبلكم من الأُمم ، قالوا : وما هما يا ابن رسول الله ؟ قال : المكيال والميزان.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).
٨ ـ باب كراهة التعرض للكيل إذا لم يحسن
[ ٢٢٨٢٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن مثنى الحناط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل من نيته الوفاء وهو اذا كال لم يحسن أن يكيل ، قال : فما يقول الذين حوله ؟ قلت : يقولون : لا يوفي ، قال : هذا (١) لا ينبغي له أن يكيل.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى (٢).
ورواه الصدوق بإسناده عن ميسر (٣) ، عن حفص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (٤).
__________________
(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ ، ٥ ، ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي البابين ٦ ، ٢٦ من أبواب عقد البيع وشروطه.
الباب ٨
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ١٥٩ / ٤.
(١) في الفقيه : هو ممّن ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٧ : ١٢ / ٤٧.
(٣) في نسخة من الفقيه : ميسرة ( هامش المخطوط ) ، وفي الفقيه : ميسر بن حفص ..
(٤) الفقيه ٣ : ١٢٣ / ٥٣٣.