ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن بشير مثله إلّا أنه قال : حتى يميل اللسان (٢).
[ ٢٢٨٢٣ ] ٤ ـ ثمّ قال : وفي خبر آخر ، لا يكون الوفاء حتى يرجح.
[ ٢٢٨٢٤ ] ٥ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن مرازم ، عن رجل ، عن إسحاق بن عمار قال : قال من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافياً لم يأخذ (١) إلّا راجحاً ، ومن أعطى فنوى أن يعطي سواء لم يعط إلّا ناقصاً.
ورواه الصدوق بإسناده عن اسحاق بن عمار (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٣).
[ ٢٢٨٢٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن الحجال ، عن عبيد بن إسحاق قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني صاحب نخل فخبرني بحدّ أنتهي إليه فيه من الوفاء ، فقال (١) : انو الوفاء فإن أتى على يدك وقد نويت الوفاء نقصان كنت من أهل الوفاء وإن نويت النقصان ثمّ أوفيت كنت من أهل النقصان.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله (٢).
[ ٢٢٨٢٦ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي
__________________
(٢) الفقيه ٣ : ١٢٣ / ٥٣٥.
٤ ـ الكافي ٥ : ١٦٠ / ٥ ، والتهذيب ٧ : ١١ / ٤٣ ، الفقيه ٣ : ١٢٣ / ٥٣٦.
٥ ـ الكافي ٥ : ١٥٩ / ٢.
(١) في نسخة من الفقيه : يأخذه ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ٣ : ١٢٣ / ٥٣٤.
(٣) التهذيب ٧ : ١١ / ٤٦.
٦ ـ الكافي ٥ : ٥٩ / ٣.
(١) في نسخة زيادة : أبو عبد الله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر.
(٢) التهذيب ٧ : ١١ / ٤٥.
٧ ـ قرب الإِسناد : ٢٧.