أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥).
٣٠ ـ باب أن المحتكر إذا أُلزم بالبيع لا يجوز أن يسعر عليه
[ ٢٢٩١٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن وهيب (١) ، عن الحسين بن عبيد الله بن ضمرة (٢) ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) أنّه قال : رفع الحديث إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق ، وحيث تنظر الأبصار إليها ، فقيل لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لو قومت عليهم ، فغضب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، حتّى عرف الغضب في وجهه ، فقال : أنا أقوم عليهم إنّما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء ، ويخفضه إذا شاء.
ورواه الصدوق مرسلاً (٣).
ورواه في كتاب ( التوحيد ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه مثله (٤).
__________________
(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين ٢٧ ، ٢٨ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.
الباب ٣٠
فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ١٦١ / ٧١٣ ، والاستبصار ٣ : ١١٤ / ٤٠٨.
(١) في التهذيبين : وهب.
(٢) في التهذيب : الحسين بن عبد الله بن ضمرة.
(٣) الفقيه ٣ : ١٦٨ / ٧٤٥.
(٤) التوحيد : ٣٨٨ / ٣٣.