من ثمرة هذه الضيعة ، أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو من قطع طريق ؟ فوقع ( عليه السلام ) : لا خير في شيء أصله حرام ولا يحلّ استعماله.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار أنّه كتب إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) وذكر الحديث (١).
[ ٢٢٠٤٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : لو أن رجلاً سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها المرأة فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال.
أقول : الأول محمول على الشراء بعين المال ، والثاني على الشراء في الذمة ، ذكره بعض فقهائنا (١) ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في أحاديث بيع ولد الزنا (٢) ، وغير ذلك (٣).
٤ ـ باب عدم جواز الإِنفاق من كسب الحرام ولا في الطاعات ، وحكم اختلاطه بالحلال واشتباهه به
[ ٢٢٠٥٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ،
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٣٩٦ : ١٠٦٧ ، والاستبصار ٣ : ٦٧ / ٢٢٤.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٦ / ١١٤٧ ، الاستبصار ٣ : ٦٧ / ٢٢٣ ، وأورده بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٨١ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.
(١) راجع السرائر : ٣٣٤.
(٢) يأتي في الحديث ٩ من الباب ٩٦ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.
الباب ٤
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٢١٦ : ١٠٠٢ ، ومستطرفات السرائر : ٨٤ / ٢٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦٤ من الأطعمة المحرمة.