أقول : وقد روى الحسين بن بسطام وأخوه في ( طب الأئمة ) كثيراً من هذه الأحاديث وما في معناها (١).
١٤ ـ باب تحريم بيع الكلاب إلّا كلب الصيد وكلب الماشية والحائط وجواز بيع الهر والدواب
[ ٢٢١٣٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن القاسم بن الوليد العماري ، عن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله العامري قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ؟ فقال : سحت وأمّا الصيود فلا بأس.
[ ٢٢١٣٦ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي القاساني (١) ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وثمن الكلب سحت.
__________________
(١) طب الأئمة : ٥٥ ، ٥٦.
وتقدم على بعض المقصود في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب السواك ، وفي الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب آداب الحمّام ، وفي الحديث ٧ من الباب ٣٧ من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الحديث ١٤ من الباب ٢٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، وفي الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب آداب السفر ، وفي الباب ١١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس ويأتي ما يدل عليه في الحديثين ١٠ ، ٤٣ من الباب ١٠ ، وفي الأحاديث ١ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ من الباب ١٣٦ من أبواب الأطعمة المباحة.
الباب ١٤
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٢٧ / ٥.
٢ ـ الكافي ٥ : ١٢٠ / ٤.
(١) كذا في الأصل ، لكن في المصدر : الوشاء ( بدل : القاساني ).