عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : يا علي لو اُهدي إليّ كراع لقبلت ، ولو دعيت إلى ذراع (١) لأجبت.
[ ٢٢٥٥٢ ] ١٨ ـ وفي ( الخصال ) عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سعيد ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نعم الشيء الهدية أمام الحاجة ، وقال : تهادوا تحابوا ، فإن الهدية تذهب بالضغائن.
وقد تقدم في مواقيت الصلاة بعدة طرق عنهم ( عليهم السلام ) إنّما النافلة بمنزلة الهدية ، متى ما اُتي بها قبلت ، فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت (١).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢).
٨٩ ـ باب استحباب تعجيل رد ظروف الهدايا ، وكراهة رد هدية الطيب والحلواء
[ ٢٢٥٥٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : عجّلوا ردّ ظروف الهدايا فإنه أسرع لتواترها.
[ ٢٢٥٥٤ ] ٢ ـ قال : وكان ( عليه السلام ) : لا يردّ الطيب والحلواء.
__________________
(١) في المصدر : كراع.
١٨ ـ الخصال : ٢٧ / ٩٧.
(١) تقدم في الاحاديث ٣ ، ٧ ، ٨ من الباب ٣٧ من أبواب المواقيت.
(٢) يأتي في الباب ٨٩ وفي الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٩٠ ، وفي الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٩٤ من أبواب الأطعمة المباحة.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢٤ من الباب ١٢٢ من أبواب العشرة.
الباب ٨٩
فيه حديثان
١ ـ الفقية ٣ : ١٩١ / ٨٦٢.
٢ ـ الفقيه ٣ : ١٩١ / ٨٦٣.