٩ ـ باب حكم إعطاء الغنم والبقر بالضريبة
[ ٢٢٧٢٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سنة شيئاً معلوماً أو دراهم معلومة ، من كل شاة كذا وكذا ، قال : لا بأس بالدراهم ، ولست أُحب أن يكون بالسمن.
[ ٢٢٧٢٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن إبراهيم بن ميمون أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : نعطي الراعي الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانها ، ويعطينا لكل شاة دراهم ؟ فقال : ليس بذلك بأس ، فقلت : إنّ أهل المسجد يقولون : لا يجوز لأنّ منها ما ليس له صوف ولا لبن ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وهل يطيبه إلّا ذاك ، يذهب بعضه ويبقي بعض.
[ ٢٢٦٢٦ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبان (١) ، عن مدرك بن الهزهاز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل تكون له الغنم فيعطيها بضريبة شيئاً معلوماً من الصوف أو السمن أو الدراهم ، قال : لا بأس بالدراهم ، وكره السمن.
[ ٢٢٧٢٧ ] ٤ ـ وعن علي عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن
__________________
الباب ٩
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٢٣ / ١ ، والتهذيب ٧ : ١٢٧ / ٥٥٤ ، والاستبصار ٣ : ١٠٣ / ٣٥٩.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٢٤ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ١٢٧ / ٥٥٣ ، باختلاف في السند.
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٢٤ / ٣ ، والتهذيب ٧ : ١٢٧ / ٥٥٥ ، والاستبصار ٣ : ١٠٣ / ٣٦٠.
(١) « عن ابان » ليس في التهذيبين ...
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٢٤ / ٤.