أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل ؟ قال : نعم حتّى تنقطع أو شيء منها (١).
أقول : هذا مخصوص بوجود الضميمة لما يأتي (٢).
[ ٢٢٧٢٣ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع ؟ فقال : لا ، إلّا أن يحلب لك منه سكرجة فيقول : اشتر مني هذا اللبن الذي في السكرجة (١) وما في ضروعها بثمن مسمّى ، فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في السكرجة.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (٢).
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد (٣) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٤).
__________________
(١) لعلّ « شيء » نائب فعل محذوف أي يباع شيء منها ، أو معطوف على فاعل « ينقطع » أو معطوف على « نعم ». ( منه. قدّه ).
(٢) يأتي في الحديث ٢ من هذا الباب.
٢ ـ الكافي ٥ : ١٩٤ / ٦.
(١) السكرجة : إناء صغير ( لسان العرب ـ سكرج ـ ٢ : ٢٩٩ ).
(٢) الفقيه ٢ : ١٤١ / ٦٢٠.
(٣) التهذيب ٧ : ١٢٣ / ٥٣٨ ، والاستبصار ٣ : ١٠٤ / ٣٦٤.
(٤) يأتي ما يدل على جواز البيع مع الضميمة في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.