بيعاً فيه كيل أو وزن بغيره (١) ثمّ يأخذ على نحو ما فيه ؟ قال : لا بأس به.
وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عمن ذكره ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله مثله (٢).
ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة (٣).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٤) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم الأخرس والأعجم عموماً في القراءة في الصلاة (٥).
٥ ـ باب جواز الشراء على تصديق البائع في الكيل من دون إعادته ، وكذا إذا حضر المشتري الاعتبار ، ولا يبيعه بغير كيل بمجرد تصديق البائع
[ ٢٢٧١٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن أبي سعيد ، عن عبد الملك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري مائة راوية (١) من زيت فأعترض راوية أو اثنتين فأتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك قال : لا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عمرو نحوه (٢).
__________________
(١) في نسخة : يعيره ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
(٢) التهذيب ٧ : ١٢٣ / ٥٣٦.
(٣) الكافي ٥ : ١٩٣ / ٤.
(٤) يأتي في الأبواب ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٢٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب الربا ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة.
(٥) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة.
الباب ٥
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٩٤ / ٧.
(١) الراوية : القربة ، اُنظر ( الصحاح ـ روى ـ ٦ : ٢٣٦٤ ).
(٢) الفقيه ٣ : ١٤٢ / ٦٢٥.