ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن سوار ، عن أبي سعيد المكاري مثله (٣).
[ ٢٢٧١١ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد عن عبد الكريم بن عمرو (١) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري الطعام فأكتاله ومعي من قد شهد الكيل ، وإنّما أكيله لنفسي فيقول : بعنيه فأبيعه إيّاه على ذلك الكيل الذي أكتلته ، قال : لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله (٢).
وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي العطارد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (٣).
[ ٢٢٧١٢ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه (١) ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن رجل من أصحابنا قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقيّة بغير كيل ، فقال : إمّا أن يأخذ كلّه بتصديقه ، وإمّا أن يكيله كلّه.
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢).
__________________
(٣) التهذيب ٧ : ١٢٢ / ٥٣٤ ، والاستبصار ٣ : ١٠٢ / ٣٥٧.
٢ ـ الكافي ٥ : ١٧٩ / ٧.
(١) في المصدر : عبد الملك بن عمرو.
(٢) التهذيب ٧ : ٣٨ / ١٦١.
(٣) كذا جاء هذا السند في الاصل هنا ، وظاهره رواية الكليني للحديث ٢ بهذا السند ، لكنا لم نعثر عليه في الكافي وإنما روى به الحديث (٦) الآتي ، فلاحظ.
٣ ـ الكافي ٥ : ١٩٥ / ١٣.
(١) « عن ابيه » ليس في المصدر.
(٢) التهذيب ٧ : ١٢٥ / ٥٤٥.