[ ٢٢٧١٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمّد بن حمران قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : اشترينا طعاماً فزعم صاحبه أنّه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله ، فقال : لا بأس ، فقلت : أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل ؟ قال : لا ، أمّا أنت فلا تبعه حتّى تكيله.
[ ٢٢٧١٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون لي عليه أحمال كيل مسمى ، فيبعث إلي بأحمال فيها أقلّ من الكيل الّذي لي عليه ، وأخذ مجازفة ؟ فقال : لا بأس ... الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب (١).
أقول : هذا محمول على تصديق صاحب المتاع ، أو مخصوص باستيفاء الدين.
[ ٢٢٧١٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي العطارد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري الطعام فأضع في أوله وأربح في آخره ، فأسأل صاحبي أن يحطّ عنّي في كلّ كرّ كذا وكذا ، قال : هذا لا خير فيه ، ولكن يحطّ عنك حمله قلت : إن حط عنّي أكثر ممّا وضعت ، قال : لا بأس به ، قلت : فأخرج الكُرّ والكُرين فيقول الرجل : أعطنيه بكيلك ، قال : إذا ائتمنك فلا بأس.
[ ٢٢٧١٦ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن زرعة بن محمّد ،
__________________
٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٧ / ١٥٧.
٥ ـ التهذيب ٧ : ١٢٥ / ٥٤٦ ، والاستبصار ٣ : ١٠٢ / ٣٥٨ ، وأورده قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٦ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار.
(١) الفقيه ٣ : ١٤٢ / ٦٢٣.
٦ ـ التهذيب ٧ : ٣٨ / ١٥٩ ، والكافي ٥ : ١٧٩ / ٦ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٤٤ من أبواب آداب التجارة.
٧ ـ التهذيب ٧ : ٣٧ / ١٥٨.