٨٥ ـ باب جواز أخذ الجعل على معالجة الدواء ، وعلى التحول من المسكن ليسكنه غيره ، وعلى شراء الأشياء
[ ٢٢٥١٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يعالج الدواء للناس فيأخذ عليه جعلاً ؟ فقال : لا بأس به.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله (١).
[ ٢٢٥١٦ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه ؟ قال : لا بأس به.
أقول : الظاهر أنّ المراد المنزل المشترك بين المسلمين كالأرض المفتوحة عنوة ، أو الموقوفة على قبيل وهما منه.
[ ٢٢٥١٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد ، عن العمركي ، عن صفوان بن يحيى ، عن علي بن مطر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يريد أن يشتري داراً أو أرضاً أو خادماً ، ويجعل له جعلاً قال : لا بأس به.
__________________
الباب ٨٥
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٦ : ٣٧٥ / ١٠٩٦.
(١) الفقيه ٣ : ١٠٧ / ٤٤٧.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٧٥ / ١٠٩٥.
٣ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٥ / ١١٤٥.