محبوب (٣).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في المضاربة إن شاء الله (٤).
٦٦ ـ باب كراهة إجارة الإِنسان نفسه وعدم تحريمها وأن للأجير أن يعمل لغير من استأجره بإذنه
[ ٢٢٤٢١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن المفضل بن عمر قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق.
قال : وفي رواية أخرى وكيف لا يحظره وما اصاب فيه فهو لربه الذي آجره.
ورواه الصدوق مرسلاً (١).
[ ٢٢٤٢٢ ] ٢ ـ وعن علي بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن ابن سنان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الإِجارة ؟ فقال : صالح لا بأس به (١) إذا نصح قدر طاقته ، فقد آجر موسى ( عليه السلام ) نفسه واشترط ، فقال : إن شئت ثماني (٢) إن شئت عشراً ،
__________________
(٣) الكافي ٥ : ٣٠٧ / ١٣.
(٤) يأتي في الباب ٩ من أبواب المضاربة.
الباب ٦٦
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٩٠ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الإِجارة.
(١) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.
٢ ـ الكافي ٥ : ٩٠ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٥٣ / ١٠٠٣ ، والاستبصار ٣ : ٥٥ / ١٧٨.
(١) في الفقيه : بها ( هامش المخطوط ).
(٢) في الفقيه ونسخة من التهذيب : ثمانياً ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب : ثماناً.