عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : غبن المؤمن حرام.
ورواه الشيخ كالأول (١).
[ ٢٢٨٣١ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : غبن المسترسل سحت ، وغبن المؤمن حرام.
[ ٢٢٨٣٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : غبن المسترسل ربا.
١٠ ـ باب كراهة الربح على المؤمن إلّا أن يشتري للتجارة أو بأكثر من مائة درهم ، واستحباب تقليل الربح والاقتصار على قوت يوم وعدم تحريم الربح ولو على المضطر
[ ٢٢٨٣٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح وأبي شبل جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ربح المؤمن على المؤمن ربا إلّا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك ، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٧ / ٢٢.
٤ ـ الفقيه ٣ : ١٧٣ / ٧٧٢.
٥ ـ الفقيه ٣ : ١٧٣ / ٧٧٣.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٧ من أبواب الخيار.
الباب ١٠
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٥٤ / ٢٢ ، والتهذيب ٧ : ٧ / ٢٣ ، والاستبصار ٣ : ٦٩ / ٢٣٢.