[ ٢٢٨٣٤ ] ٢ ـ وعن علي بن محمّد (١) ، عن صالح بن أبي حماد ، عن محمّد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن ميسر (٢) قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) (٣) : إنّ عامة من يأيتني إخواني فحد لي من معاملتهم مالا أجوزه إلى غيره ، فقال : إن وليت أخاك فحسن ، وإلّا فبعه بيع البصير (٤) المداق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٥) ، وكذا الّذي قبله.
[ ٢٢٨٣٥ ] ٣ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن سنان ، عن فرات بن أحنف ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ربح المؤمن على المؤمن ربا.
[ ٢٢٨٣٦ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمّد ابن جعفر الأسدي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي (١) ، عن علي بن سالم ، عن أبيه ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخبر الذي روي أن ربح المؤمن على المؤمن
__________________
٢ ـ الكافي ٥ : ١٥٣ / ١٩.
(١) في المصدر : أحمد بن محمد.
(٢) في نسخة : قيس ( هامش المخطوط ).
(٣) في المصدر : أبي عبد الله ( عليه السلام ).
(٤) بيع البصير : يحتمل كونه من إضافة المصدر إلىٰ فاعله ، ويحتمل كونه من إضافته إلى المفعول ، ففي الأوّل رخصة في كثرة الربح دون الثاني ( منه. قده ).
(٥) التهذيب ٧ : ٧ / ٢٤ ، والاستبصار ٣ : ٧٠ / ٢٣٤.
٣ ـ المحاسن : ١٠١ / ٧٣.
٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٠ / ٩٠٩ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الرهن.
(١) في الاستبصار : موسى بن عمرو النخعي ، عن عمّه ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، وفي التهذيب : موسى بن عمران النخعي ، عن عمّه علي بن الحسين بن يزيد النوفلي.