عن ابن رباط وإبن جبلة وصفوان بن يحيى جميعاً ، عن إسحاق بن عمار ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم ، فيقول : اشتر لي كذا وكذا ، وما ربحت فبيني وبينك ، قال : إذا أذن له الّذي استأجره فليس به بأس.
أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (١).
٦٧ ـ باب كراهة ركوب البحر للتجارة
[ ٢٢٤٢٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن خالد ، عن ابن أبي نجران ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنهما كرها ركوب البحر للتجارة.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله (١).
[ ٢٢٤٢٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال في ركوب البحر للتجارة : يغرر الرجل بدينه.
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن حماد مثله (١).
__________________
(١) يأتي في الحديثين ٢ ، ٣ من الباب ٢ ، وفي الباب ٩ من أبواب الإِجارة.
الباب ٦٧
فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٨ / ١١٥٨.
(١) الكافي ٥ : ٢٥٦ / ١.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٨ / ١١٥٩.
(١) الكافي ٥ : ٢٥٧ / ٤.