يبن غير أنّ أناساً من أهل الذمة نزلوها ، له أن يأخذ منهم أُجرة البيوت إذا أدّوا جزية رؤوسهم ؟ قال : يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان مثله (١).
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة (٢).
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في الجهاد (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في إحياء الموات (٤) ، وغيره (٥).
٢٢ ـ باب أنّه يجوز للإِنسان أن يحمي المرعى النابت في ملكه وأن يبيعه ، ولا يجوز ذلك في المشترك بين المسلمين
[ ٢٢٧٧٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن إدريس ابن زيد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته وقلت : جعلت فداك إنّ لنا ضياعاً ولها حدود ولنا الدواب وفيها مراعي ، وللرجل منّا غنم وإبل ويحتاج إلى تلك المراعي لإِبله وغنمه ، أيحلّ له أن يحمي المراعي لحاجته
__________________
(١) ٧ : ١٥٣ / ٦٧٩.
(٢) الكافي ٥ : ٢٨٢ / ١.
(٣) تقدم في الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو.
(٤) يأتي في الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب إحياء الموات.
(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ٢٢ ، ٢٧. من هذه الأبواب.
الباب ٢٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٧٦ / ٢.