أخرج كل من كان عنده يتيم ، وسألوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في إخراجهم فأنزل الله : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ) (٢).
[ ٢٢٤٦٤ ] ٦ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : لا بأس بأن تخلط طعامك بطعام اليتيم فإنّ الصغير يوشك أن يأكل كما يأكل الكبير ، وأما الكسوة وغيرها فيحسب على كل رأس صغير وكبير يحتاج إليه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
٧٤ ـ باب أنه لا يلزم التقتير في الإِنفاق على اليتيم من ماله ، بل تجوز التوسعة واستحباب التبرع بنفقته
[ ٢٢٤٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن بعض أصحابنا ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اليتيم تكون غلّته في الشهر عشرين درهماً ، كيف ينفق عليها منها ؟ قال : قوته من الطعام والتمر.
وسألته أنفق عليه ثلثها ؟ قال : نعم ونصفها.
أقول : وتقدّم ما يدل على بعض المقصود هنا (١) ، وفي فعل المعروف (٢).
__________________
(٢) البقرة ٢ : ٢٢٠.
٦ ـ تفسير علي بن إبراهيم ١ : ٧٢.
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين ٧٠ ، ٧١ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٧٦ من هذه الأبواب.
الباب ٧٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ١٣٠ / ٦.
(١) تقدم في الباب ٧٣ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الأحاديث ١ ، ٢ ، ٤ من الباب ١٩ من أبواب فعل المعروف.