أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح (١).
١٩ ـ باب أنه لا بأس بكسب الماشطة وحكم أعمالها وتحريم تدليسها
[ ٢٢١٧٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن هارون بن الجهم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث أمّ حبيب الخافضة ـ قال : وكانت لأمّ حبيب أخت يقال لها : أمّ عطية ، وكانت مقينة (١) ـ يعني ماشطة ـ فلما إنصرفت أُمّ حبيب إلى اختها فأخبرتها بما قال لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأقبلت أُمّ عطية إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فأخبرته بما قالت لها أُختها ، فقال لها : ادني منّي يا اُمّ عطية إذا أنت قيّنت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة ، فإنّ الخرقة تشرب ماء الوجه.
[ ٢٢١٧٤ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : دخلت ماشطة على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال لها : هل تركت عملك أو أقمت عليه ؟ فقالت : يا رسول الله أنا أعمله إلّا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه ، فقال : افعلي فإذا مشطت فلا تجلى (١) الوجه بالخرق فإنّه
__________________
(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥٦ ، وفي الباب ٥٨ من أبواب أحكام الأولاد.
الباب ١٩
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١١٨ / ١ ، التهذيب ٦ : ٣٦٠ / ١٠٣٥ وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.
(١) المقينة : المزينة ، والتقيين : التزيين ( النهاية ٤ : ١٣٥ ).
٢ ـ الكافي ٥ : ١١٩ / ٢.
(١) في التهذيب : فلا تحكي ( هامش المخطوط ).