٨٤ ـ باب أنّ من دفع إليه مال يفرقه في المحاويج وكان منهم جاز أن يأخذ لنفسه كأحدهم وأن يعطي عياله إن كانوا منهم إلّا أن يعين له أشخاصاً
[ ٢٢٥١٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يُعطى الزكاة فيقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئاً ؟ قال : نعم.
[ ٢٢٥١٣ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن الحجاج ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين وله عيال محتاجون أيعطيهم منه من غير أن يستأذن (١) صاحبه ؟ قال : نعم.
[ ٢٢٥١٤ ] ٣ ـ وبهذا الإِسناد عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن رجل أعطاه رجل مالاً ليقسمه في محاويج أو في مساكين ، وهو محتاج ، أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه ؟ قال : لا يأخذ منه شيئاً حتّى يأذن له صاحبه.
أقول : جوّز الشيخ حمله على الكراهة ، وعلى أخذ أكثر ممّا يعطي غيره ، ويمكن الحمل على من عين له أشخاص فلا يجوز أن يتعدّاهم ، وقد تقدم ما يدلّ على ذلك في الزكاة (١).
__________________
الباب ٨٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٥٥ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب المستحقين للزكاة.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٥٢ / ١٠٠١.
(١) في نسخة : يستأمر ( هامش المخطوط ).
(٣) التهذيب ٦ : ٣٥٢ / ١٠٠٠ ، والاستبصار ٣ : ٥٤ / ١٧٦.
(١) تقدم في الحديثين ٢ ، ٣ من الباب ٤٠ من أبواب المستحقين للزكاة.