٦١ ـ باب أن الذمّي إذا باع خمراً أو خنزيراً فأسلم جاز له قبض الثمن
[ ٢٢٤١٣ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خمراً أو خنزيراً إلى أجل فأسلما قبل أن يقبضا الثمن هل يحل له ثمنه بعد الإِسلام ؟ قال : إنّما له الثمن فلا بأس أن يأخذه.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).
٦٢ ـ باب استخراج الفضّة من النحاس
[ ٢٢٤١٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمّد ، عن ابن فضال ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن يحيى الحلبي ، عن الثمالي قال : مررت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) في سوق النحاس ، فقلت : جعلت فداك هذا النحاس أيش (١) أصله ؟ فقال : فضّة إلّا أنّ الأرض أفسدتها ، فمن قدر على أن يخرج الفساد منها انتفع بها.
__________________
الباب ٦١
فيه حديث واحد
١ ـ قرب الإِسناد : ١١٥.
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٣٤.
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.
الباب ٦٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٣٠٧ / ١٥.
(١) في نسخة : أي شيء ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في المصدر.