ويستقبل بعد ما أدبر ، فانتظر به سنة ، واختلف إلى دارنا وخذ الأُجراء في كل يوم ، فلمّا تمت له سنة وإذا قد زاد في ثمن العفص للواحد خمسة عشر فباع ما كان اشترى بألفي درهم بثلاثين ألف درهم.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ربح الدرهم عشرة في الزكاة في حديث الصدقة بشيء من المال عند الخوف عليه (١) ، وعلى ربح الدرهم درهما في حديث مبادرة التاجر إلى الصلاة (٢) وغير ذلك (٣) ، وتقدّم ما يدلّ على استحباب الرفق بالمؤمن في الربح وتركه بالكلّية (٤).
٢٧ ـ باب تحريم الاحتكار عند ضرورة المسلمين وما يثبت فيه وحده
[ ٢٢٩٠٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحكرة في الخصب أربعون يوماً ، وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيّام ، فما زاد على الأربعين يوماً في الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد على ثلاثة أيّام في العسرة فصاحبه ملعون.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (١).
__________________
(١) تقدم في الباب ١٠ من أبواب الصدقة.
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
(٣) تقدم في الباب ١١ من أبواب مقدّمات التجارة.
(٤) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ٢١ من أبواب أحكام العقود.
الباب ٢٧
فيه ١٣ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ١٦٥ / ٧ ، والتهذيب ٧ : ١٥٩ / ٧٠٣ ، والاستبصار ٣ : ١١٤ / ٤٠٥.
(١) الفقيه ٣ : ١٦٩ / ٧٥٣.