عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الله بن جبلة ، عن الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال : دخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على عائشة وهي تحصي الخبز فقال : يا عائشة ، لا تحصي الخبز فيحصى عليك.
ورواه الصدوق مرسلاً ، إلّا أنّه قال : يا حميراء لا تحصين فيحصى عليك (١).
[ ٢٢٩٦٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسن ، عن الحكم بن مسكين ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : استقرض الرغيف من الجيران فنأخذ كبيراً ونعطي صغيراً ، ونأخذ صغيراً ونعطي كبيراً ، قال : لا بأس.
أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الثاني (١).
٤٠ ـ باب جواز مبايعة المضطر والربح عليه على كراهية
[ ٢٢٩٦٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمرو بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا ، قال : وهل رأيت أحداً يشتري غنيّاً أو فقيراً إلّا من ضرورة ، يا عمر قد أحلّ الله البيع وحرّم الربا ، فاربح ولا تربه (١) قلت : وما الربا ؟ قال : دراهم بدراهم ، مثلين بمثل.
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٧١ / ٧٦٢.
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٦٢ / ٧١٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب الدَّين.
(١) يأتي في الباب ٢١ من أبواب الدين.
الباب ٤٠
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ١٧٦ / ٧٩٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب الربا.
(١) في نسخة : ولا ترب ( هامش المخطوط ).