٤٤ ـ باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة ، وقبول الوضيعة ، وعدم تحريم ذلك في البيع ولا في الإِجارة
[ ٢٢٩٧٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم الكرخي (١) قال اشتريت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) جارية فلمّا ذهبت انقدهم قلت : أستحطهم ، قال : لا إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٣).
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير نحوه (٤).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي مثله (٥).
[ ٢٢٩٧٤ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن إسماعيل بن ابن بكر ، عن علي أبي الأكراد قال : قلت لأبي عبد الله
__________________
الباب ٤٤
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٦ / ١.
(١) في نسخة : إبراهيم الكلابي ( هامش المخطوط ).
(٢) في نسخة من التهذيب : الضمنة ( هامش المخطوط ).
(٣) التهذيب ٧ : ٢٣٣ / ١٠١٧ ، والاستبصار ٣ : ٧٣ / ٣٤٣.
(٤) التهذيب ٧ : ٨٠ / ٣٤٥.
(٥) الفقيه ٣ : ١٤٥ / ٦٤١ ، وفيه : إبراهيم بن زياد الكرخي.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٤ / ١٠٢٠ ، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب الإِجارة.